ولو زال تغيره بعلاج، فعلى ما اخترناه لا يكفي مجرد الاتصال، ويظهر من المعالم أن بعض من قال بكفايته (1) لا يكتفي هنا، نظرا إلى تخصيص كلامهم في الاكتفاء بما لو كان المطهر مساويا للنجس أو أعلى (3)، ولعل هذا القائل نظره إلى أن الجاري الذي يحصل زوال تغيره بعلاج قبل تدافع الماء إنما يكون في المياه القليلة المجتمعة في العيون الصغار غالبا، وإلا فتحتية المادة في الجاري مطلقا ممنوعة.
وأما تطهير ماء الحمام، أي الحوض الصغير الذي تجري إليه المادة، فإن تغير ثم انقطع قبل زواله أو تنجس بعد الانقطاع فحكمه حكم القليل، وقد مر حكمه، وأنه يجوز تطهيره بالمادة.
وأما لو تنجس بالتغير حال الاتصال فيطهر بزوال التغير بالتدافع من المادة والامتزاج والقهر والاستهلاك، لكن مع بقاء كر من الماء في المادة بعد تمام التطهير بما ذكر كما أشرنا. وتدل عليه الرواية المتقدمة على إشكال تقدم، لكن الظاهر أن التطهير حينئذ أيضا إجماعي بالشروط المذكورة، هذا إذا كانت المادة أعلى.
ومع التساوي والتحتية، فالظاهر عدم اشتراط الزائد من الكر في المادة أولا، لكن بالشروط والتفاصيل المتقدمة في تطهير القليل.
ثم هل يعتبر تساوي السطوح في مادة ماء الحمام؟ فالأظهر بالنظر إلى الإطلاق وعدم كون مادة الجاري مستوية: عدمه في أصل عدم التنجس، كما صرح به في المعالم (3)، فإن ظهرت العلة بحيث يمكن الاعتماد فلا نعتبره في التطهير أيضا، وإلا لكان للتوقف فيه مجال، سيما والغالب في مادة ماء الحمام استواء السطوح، والمطلق ينصرف إليه. ومنه يظهر الإشكال في عدم الانفعال أيضا. هذا حال تطهيره بمادته، وأما سائر الطرق فمثل ما مر.