وأما الثاني (1): فيختار المكلف أي فرد شاء، ويعلم التفصيل مما مر.
وأما الثالث (2): فإن قصد المعنى الشرعي فهو، وإلا فيبنى على عرف المتشرعة.
فعلى القول باشتراكه لفظا أو معنى متواطئا فالتخيير، وعلى القول بالحقيقة والمجاز فالمائية، وعلى القول بالتشكيك فاحتمالان: بالنظر إلى أصل البراءة واستصحاب اشتغال الذمة. والأقوى التخيير أيضا، كما أن الأقوى التشكيك.
ولو قلنا باشتراكه بينها وبين الطهارة عن الخبث، فحيث لم تثبت قرينة، فالتخيير أيضا.
الخامس: يستحب لما تستحب له المائية، لعموم البدلية المستفادة من صحيحة حماد: عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ قال: " لا، هو بمنزلة الماء " (3) ورواية أبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (4).
وخصه جماعة بما لو كان المبدل رافعا (5)، وزاد بعضهم التيمم بدلا عن الوضوء لذكر الحائض (6)، واستشكل بعض المتأخرين في الرافعات أيضا (7). ويظهر وجه الأخير وجوابه مما قدمناه.
والقول بالتفصيل ناظر إلى أن كون (8) التيمم أحد الطهورين، وكون التراب طهورا، إنما يقتضي بدليته عن الطهور، والطهور حقيقة في الرافع كما أشرنا إليه.