المشهور. فكما أن الكون على الطهارة في الصلاة واجب، فالدخول فيها معها أيضا واجب، ولا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
حجة العلامة: صحيحة حريز، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين (1)، الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (2).
وقد أورد عليها: بأن الحكمة في الجمع بين الصلاتين لعلها تقليل النجاسة أو شئ آخر لا نعلمه، لا الجمع بوضوء واحد (3).
وهو بعيد، بل الظاهر منها ما استدل به كما في المستحاضة، وهو أحوط من مذهب الشيخ، كما أن المشهور أحوط منهما، سيما مع ملاحظة ما سيجئ من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل الحدث في أثناء الصلاة في البطن، فالعمل على المشهور.
وأما البطن - وهو الذي يعتريه غائط أو ريح على وجه لا يمكنه دفعه - فالذي صرح به الفاضلان (4) وابن إدريس (5) والشهيد (6): أنه يجدد الوضوء لكل صلاة، والظاهر أنه مذهب المشهور، بملاحظة حكمهم بالوضوء والبناء في الأثناء كما سيجئ. ولم يخالفهم العلامة هنا، لكون النص مقصورا على السلس، والدليل