جماعة الحكم في خائف فوت الأداء (1)، والرواية لا تدل إلا على الأول، ولا بأس بمتابعتهم.
وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة، ناقلا عليه الاجماع (2).
وتستحب الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة، لاطلاق الأخبار.
وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال. وإن أمكن القول به، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم، ولاطلاقه.
ومنها: غسل العيدين الفطر والأضحى، بلا خلاف من العلماء كافة، كما في المعتبر والمدارك (3)، للصحاح وغيرها (4).
وقته بعد الفجر، لتعليقه على اليوم، الظاهر في النهار، وفي قرب الإسناد رواية مصرحة بعدم الاجزاء قبل الفجر (5).
وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم (6)، وقال في المنتهى: إنه يتضيق عند الصلاة (7)، وقال في الذكرى: إنه ظاهر الأصحاب، تخريجا من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد (8).
أقول: ويظهر ذلك من الروايات - وليس مستنده محض التخريج - مثل موثقة