المقصد الخامس في الأحكام واللواحق وفيه مباحث:
الأول: لا يجوز التيمم قبل الوقت بلا خلاف ظاهر إلا ما يظهر من الذكرى، حيث نقل قولا بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث الأحداث بوجوب موسع (1).
وأما في الوجوب الغيري فلا نعرف به قائلا، وادعى عليه الاجماع جماعة، منهم الفاضلان (2) والشهيدان (3) وغيرهم (4).
وأما بعد دخول الوقت، فالمشهور وجوب التأخير إلى آخر الوقت. والظاهر أن مرادهم مقدار حصول الظن بفوات الوقت لو أخر عن ذلك الوقت، وعن الشيخ (5) والمرتضى (6) وابن إدريس (7) دعوى الاجماع عليه.