دون تجويز التبعيض " (1) ولو جاز لأجيب به.
ولو كان معه ما يكفي الوضوء أو الغسل في غير الجنابة، فعلى قول المرتضى يغتسل (2)، وعلى المشهور ففيه احتمالان، والأحوط تقديم الغسل.
ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة، يقدمها ويتيمم بالاجماع، نقله الفاضلان (3)، ويؤيده أن للطهارة بدلا، بخلاف الإزالة.
وذلك فيما لم يعف عنه من النجاسات، أو فيما اضطر إليه من الثياب، وكذلك فيما لو وجد ما يتيمم به; وإلا فالطهارة مقدمة على الإزالة، لاشتراط صحة الصلاة بها مطلقا دون الإزالة.
فلو تطهر بالماء حينئذ فقد أخطأ. وفي بطلانها إشكال، لأن القدر الثابت من الاجماع هو وجوب الإزالة، لا حرمة الطهارة، ليتعلق النهي بالعبادة، فيثبت البطلان. وأما تعلق النهي المستفاد من الأمر بالإزالة بهذه الطهارة، فهو إنما يتم لو سلم كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، وأن متعلق النهي هو الفرد لا الطبيعة.
والحاصل أن ذلك على تسليم الاستلزام يصير من باب اجتماع الأمر والنهي في شئ مع اختلاف الجهة، وبطلانه غير واضح، كما حققناه في الأصول.
والاحتياط أن يتيمم بعد هذه الطهارة.
ثم إن فاقد الماء، إما أنه متيقن بالتمكن من تحصيله فيجب الطلب مطلقا، أو بعدمه فلا يجب عليه الطلب مطلقا، لعدم الفائدة، كما صرح به في المدارك (4).