والإضمار من سماعة أيضا غير مضر، سيما مع اعتضادها بعمل الأصحاب.
ولما دل بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة على أن هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم صبيبا لا يرقأ (1)، والفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام صريح في مذهب المشهور (2)، وهذه الأدلة خاصة، والخاص مقدم على العام، سيما إذا اعتضد بالعمل وموافقة الأصل ونفي العسر والحرج.
وأما الوضوء لكل صلاة، فهو أيضا مستفاد من الأخبار، منها صحيحة الصحاف وموثقة سماعة المتقدمتان.
ومنها خبر يونس الطويل، ففي جملته: " فلتدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة " قيل: وإن سال؟ قال: " وإن سال كالمثقب " (3) ولم يتعرض عليه السلام في هذا المقام لحكم الغسل، وهو موافق لعموم الكتاب أيضا.
بل ويظهر من العلامة في التذكرة إسناد وجوب الوضوء لكل صلاة إلى علمائنا في المستحاضة مطلقا، مؤذنا بدعوى الاجماع (4).
وأما الكثيرة، فلا إشكال في حكمها، ولا خلاف. والصحاح بحكمها ناطقة (5)، وإذا أرادت صلاة الليل فتجمع بينها وبين الغداة بغسل بلا خلاف في ذلك.
وأما الوضوء لكل صلاة فأسنده في المختلف إلى المشهور (6)، وجعل المخالف فيه