ويحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وكل محترم على المعروف من مذهب الأصحاب، المدعى على الأولين الاجماع من المعتبر (1)، وعلى الثلاثة من ظاهر المنتهى (2). وفي بعض الأخبار تعليل المنع في الأولين: بأنهما طعام الجن، وذلك ما شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وأما الأخير - مثل ورق المصحف والأدعية والتربة الحسينية ونحوها - فلا ريب في حرمتها، بل قد يؤول إلى الكفر.
ثم هل يطهر الموضع أم لا؟ فيه قولان (4)، أقربهما نعم، للعمومات، ولعدم دلالة النهي على الفساد. واستدل المانع بوجوه ضعيفة، منها خبر عامي ضعيف (5).
الثالث: يستحب ستر البدن ولو بالتباعد، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (6). بل يمكن القول باستحباب نفس التباعد، لقول لقمان لابنه: " إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض " حكى عنه الصادق عليه السلام (7).
ويمكن حمله على الصحراء كما هو ظاهر الخبر.
وتهيئة الأحجار، للخبر، ولما في جمعها بعد الحدث من خوف نشر النجاسة.
وتغطية الرأس، ونقل عليه الاجماع (8). وفي المقنعة: أن تغطية الرأس المنكشف