فتعبير بعضهم (1) عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعا بين الأخبار غفلة.
فالوجه على ما ذكرنا جعله من باب الاستعارة.
والجمع بالتخيير تمسكا بأن الغرض قصد الصعيد، مشكل. وكذلك حمل الضرب على الاستحباب. مع أن التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.
وأخبار الوضع كلها نقل فعل، بخلاف الضرب.
وكذلك تجب المعية، كما هو ظاهر الفتاوى والمتبادر من الأخبار، كقولهم عليهم السلام: " تضرب بيديك " و " يضرب بيديه " وفي بعضها: " ضربة للوجه وضربة للكفين " ونحو ذلك (2).
ولو كان مقطوع الكف فإن استؤصلتا من الزندين فيسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة. ويمسح الوجه، للاستصحاب، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله صلى الله عليه وآله: " ما أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " والأولى مسحه بالذراع إن أمكن، وإلا فحيثما أمكن.
ولو قطعت إحداهما فيمسح الوجه بالأخرى، ثم يمسح الأخرى بالتراب كما مر. وكذلك الكلام في الجزء الباقي من الكف.
وما نقل عن الشيخ من سقوط التيمم عن مقطوع الذراعين (3)، فالظاهر أنه أراد السقوط عن اليدين، وإلا للزم سقوط الصلاة عنه، وهو معلوم البطلان، كما ذكره في المدارك (4). ويؤيده حكم مقطوع اليد في الوضوء.
وفي حكم القطع ما لو كان عاجزا عن ضربهما أو وضعهما على الصعيد.