السيد في المسائل الناصرية على الثاني (1)، وفاقا للشافعي (2)، وقال هذه المسألة:
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه. واستدل عليه بأنه لولاه لم يمكن التطهير بالقليل، وقد مرت الإشارة إلى جوابه.
ومال إلى هذا الفرق صاحب المدارك، مدعيا أن الأخبار في نجاسة القليل إنما وردت فيما وردت النجاسة على الماء (3)، وقد أشرنا سابقا إلى أنه ليس كذلك، وقد عرفت الأخبار.
الثاني: حكم الشيخ بعدم نجاسة القليل بما لا يمكن التحرز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره، فإنه معفو عنه (4) وخصه في الاستبصار بمثل رؤس الأبر من الدم (5) والمشهور خلافه، وهو الأقوى.
احتج الشيخ بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، فإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (6).
وجوابه: أن الظاهر منه أنه من جهة أنه لم يحصل العلم بوصوله إلى الماء، ولا يضر الشك، لا أنه لا بأس به إذا وصل إلى الماء. " وكان " في المقامين ناقصة " وشئ " اسمها، و " يستبين " خبرها، وضمير كان الثانية يعود إلى الشئ الحاصل