بالخصوص (1)، فإن بينهما عموما من وجه، والأصل مع ما دل على الطهارة، ولو سلم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه، فهي أيضا أعم مطلقا مما دل على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص، والخاص مقدم على العام، فلم يبق إلا ظاهر الاجماع.
وأما بول الرضيع قبل أن يطعم، فالمشهور فيه أيضا النجاسة، للاجماع المنقول عن المرتضى (2) والعلامة (3)، والعمومات، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي (4).
وذهب ابن الجنيد إلى طهارته (5)، استنادا إلى رواية السكوني (6)، وبأنه لو كان نجسا لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصب كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجئ.
والرواية مع ضعفها (7) لا تنافي النجاسة، ونحن نقول بالنجاسة، ولكن نكتفي بالصب، فإن طريق تطهير النجاسات مختلف.
وأما رجيع الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضا النجاسة (8)، وعن ابن أبي عقيل (9) والصدوق (10) والشيخ في المبسوط (11) القول بالطهارة.