فما وجه التفصيل؟
الثاني: إذا فقد التراب فليتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، وأصل الجواز إجماعي كما نقله الفاضلان (1)، والأخبار المعتبرة مصرحة به (2). وعن ظاهر المرتضى في الجمل: الجواز به اختيارا (3)، وهو ضعيف.
واختلفوا في تقديمه على الحجر على قولين، أشهرهما العدم، وهو أيضا يضعف قول الأكثر كما ذكرنا. وبذلك يظهر أن الاجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمم بالحجر إذا فقد التراب ليس معينا في تقديمه على الغبار، بل إنما يثبت الجواز في الجملة.
والأحوط الجمع بينهما لو فقد التراب.
والأظهر اعتبار نفضه ثم التيمم كما يستفاد من رواية أبي بصير (4)، وهو الظاهر من جماعة من القدماء (5)، وإن كان سائر الأخبار مطلقة.
والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلا، كما هو ظاهر الفتوى والروايات.
ولو فرض عدم الغبار أصلا، فيسقط التيمم به.
ويجب أن يكون الغبار من التراب، فلا يكفي من الرماد ونحوه، كما هو الظاهر من الأخبار والفتاوى.