وإن باين كليهما فصرح جماعة بنجاسته، لنجاسة أصليه (1)، واستشكله بعضهم (2)، والطهارة قوية، للأصل. ونجاسة الأصلين لم يثبت كونها علة لنجاسة الفرع، فإن كونه جزءا منهما لا يوجب النجاسة، لاستحالته، كما أن المني يستحيل حيوانا طاهرا.
وإن تولد بين أحدهما وحيوان طاهر، فإن شارك النجس في الاسم فنجس، وإن وافق الطاهر فطاهر، وإن باينهما ففيه الإشكال السابق، وهنا أضعف.
الثالث: ظاهر أكثر الأصحاب تبعية ولد الكافرين لهما (3)، ويظهر من بعضهم وجود الخلاف في ذلك (4).
ولعل وجهه: أن الأصل الطهارة، وتبعية ولد الحيوان لأصله مطلقا غير مسلم كما بينا، وإنما هو من جهة الاسم، والصبي قبل البلوغ لا يسمى كافرا، وإنما ذلك وصف عرضي، فإن كان إجماع، وإلا فالحكم مشكل.
وأما إذا سباه مسلم، فعن بعض الأصحاب: أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه، وإنما اختلفوا في تبعيته للمسلم في الاسلام، بمعنى ثبوت أحكام المسلم له، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا ففيه إشكال، للاستصحاب (5).
نعم لما كان أصل الحكم محل إشكال، فالطهارة حينئذ أقوى، لأن الاجماع المتوهم لو ثبت في الأصل فإنما هو ما دام عند والديه، واستصحاب حال الاجماع فيه ما فيه، هذا.
ولكن الشهيد قال في الذكرى: ولد الكافرين نجس، ولو سباه مسلم وقلنا