ورد في تفسيرها من الأخبار، وادعى السيد عليه الاجماع; من كون المراد: إذا قمتم من النوم (1)، فإن النوم مظنة الجنابة غالبا، إما بالاحتلام أو بمسبوقيته بالجماع.
وتدل عليه: رواية محمد بن مسلم، حيث استدل عليه السلام بقوله تعالى:
* (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة (2)، وإن كان قوله: * (وإن كنتم) * عطف على قوله: * (إذا قمتم) * لم يثبت التنافي، ولم يصح الاستدلال.
ويدل عليه أيضا: مفهوم صحيحة زرارة (3)، وظاهر حسنة الكاهلي (4)، وغيرها من الأخبار. وقد أطنبنا الكلام في كتاب مناهج الأحكام.
الثالث: المشهور وجوب الغسل على من مس ميتا بعد برده وقبل الغسل، للصحاح المستفيضة (5) خلافا للسيد (6)، وليس له ما يعتمد عليه، والأصل لا يقاوم الدليل.
والمشهور إلحاق القطعة المبانة من الحي والميت إذا كان فيها عظم، ولم ينقل