ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (1) وفي رواية أخرى نفي البأس عنه (2).
وتدل على الكراهة أيضا موثقة عبد الحميد أيضا، بالعلة المنصوصة في حكاية منع الحميراء عن استعمال ماء سخنته (3) بالشمس في القمقمة (4).
ولا وجه لتخصيص الكراهة بما لو سخن في الأواني المنطبعة (5)، لعموم الرواية الأخرى.
وأما ما يسخن في الحياض والبرك فقال العلامة رحمه الله: لا تكره الطهارة به إجماعا (6).
وكذلك يكره بالماء الآجن، إلا إذا لم يوجد سواه، لحسنة الحلبي (7).
(وكذلك ما أصابته الفأرة والوزغة والحية والعقرب كما يستفاد من الأخبار) (8).
وكذلك يكره من سؤر الحائض المتهمة، بل قيل بكراهته مطلقا، وفي غير الوضوء أيضا (9)، ولعل دليله: حسن الاجتناب عن الشبهات، وإلا فالأخبار لا تزيد على بيان حكم الوضوء، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي عن التوضؤ (10).
ومقتضى الجمع بينهما - بحمل مطلقاتها على مقيداتها - هو الاجتناب عن التوضؤ من سؤر الحائض المتهمة.