وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها، أيصلح ذلك؟ قال:
" لا بأس، ما لم يسجد عليها " (1).
وموثقة سماعة، وهي مسندة إلى الصادق عليه السلام في الفقيه، وفي آخرها:
" أما لحومها فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه " (2).
والعجب من الشهيد ومن تأخر عنه حيث قدحوا بإضمار الرواية (3).
وموثقته الأخرى، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلدها " (").
ومع هذه الأخبار وعمل الأصحاب فلا وجه لمبالغة الشهيد الثاني في تقوية عدم التذكية (5).
ولعله لأنه لم يطلع إلا على هاتين الروايتين، وقدح فيهما بالوقف والإضمار، وقد عرفت خلافه.
وأما المسوخ، فمن قال بنجاستها فيلزمه المنع، واختلف الباقون.
احتج المجوزون بالأصل، وهو باطل، لثبوت اشتراط التذكية والأصل عدمه، ولا يكفي عدم العلم بكونها ميتة حينئذ، بل المستفاد من الأدلة أن التذكية شرط، إلا أن حصول العلم بكونه ميتة محرم، فتتبع الأخبار تجد ما ذكرنا، وسيجئ في كتاب المطاعم إن شاء الله تعالى، وبالعمومات مثل قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (6)