ويستحب إسباغ الوضوء، للأخبار المستفيضة (1).
وأن يكون بمد، للاجماع، والأخبار (2). وهو رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، للصحيح على الأشهر الأقوى.
ورواية سماعة مع ضعفها (3) لا تدل على مذهب البزنظي (4) من كونه رطلا وربعا بالعراقي، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، أحد وتسعون مثقالا على الأصح، وتطابقه رواية الهمداني: " إن الصاع يكون في الوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة " (5) فإن الظاهر أن المراد من الوزنة الدرهم.
خلافا للعلامة في بعض أقواله، حيث جعله تسعين مثقالا، مائة وثمانية وعشرين درهما، وأربعة أسباع درهم (6).
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير بلا خلاف - وسيجئ الكلام في خبر المروزي الدال على خلافه (7) - فيكون المد مساويا لربع من تبريزي يوازي ثلاثين شاهيات من فلوس بإضافة ثلاث مثاقيل صيرفيات ونصف ونصف ثمن مثقال.
وإذا كان على وزان ثمان عباسيات من فلوس، كما هو المتداول الآن، فيكون ربعه مع نقصان ستة مثاقيل وربع مثقال وربع ثلاثة أرباع مثقال.