في موضع.
والأظهر اشتراط الانفصال، فلو بقي في العضو لمعة لم يصبها الماء، وكان في أطرافه من الرطوبة ما يحصل بها الغسل، يجوز صرفه إليها.
ويؤيده عدم انفكاك مطلق الطهارة عن ذلك، لتعسر أخذ الماء لكل جزء جزء على حدة.
ومن أفراد المستعمل: ما لو غمس فيه العضو أو ارتمس فيه، والظاهر تحقق الطهارة به، لأنه يصير مستعملا بعد تحقق الغسل، وكذلك بعد تمام الارتماس، فإن الغسل في الارتماسي لا يتحقق إلا بانغماس الجميع.
والظاهر عدم اشتراط الخروج في تحقق الاستعمال إذا نوى الغسل قبل الدخول.
والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب: أن هذا الحكم في القليل، وأما الكثير فلا، لعدم انصراف الأدلة إليه، وللزوم العسر والحرج، ولعمل الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، ولعدم التنبيه في الأخبار الواردة في إجزاء الارتماس على أن ذلك إنما يكون لغسل واحد، مع عموم الابتلاء به.
ثم إن الأدلة وإن كانت أكثرها مخصوصة بالجنابة، لكن عدم القول بالفصل، ورواية ابن سنان على وجه بعيد، وما دل على اتحاد غسل الجنابة والحيض يعمم الحكم (1).
والمشهور كراهة التمندل بعد الوضوء، وربما نقل عن بعضهم القول بالعدم (2)، ونسبه العلامة إلى الشيخ في الخلاف (3)، وهو غير ظاهر.
وكيف كان، فالمذهب هو الكراهة، لرواية محمد بن حمران، عن الصادق