على ما في التهذيب، ولكن ليس فيه ولا في غيره لفظ " مرتين " (1) ولعلهم وقفوا عليه في غير الكتب الحديثية المتداولة.
وكيف كان فرواية المحقق وغيره مع اعتضادها بعمل الطائفة تكفي.
مع أن السيد - رحمه الله - نقل في المسائل الناصرية والانتصار أخبارا متعددة من طرق العامة على وجوب ثلاث مرات (2)، وتقيدها هذه الرواية بكون أولاهن بالتراب.
وتلك مع الاجماعات المنقولة وافية.
وعن المفيد: وسطاهن بالتراب (3)، ومستنده غير معلوم. واحتج ابن الجنيد برواية عامية (4)، وبموثقة عمار (5)، ولا يبعد حملها على الاستحباب.
واكتفى أكثر الأصحاب بالتعفير بالتراب، وصرح بعضهم بإجزاء الممتزج بالماء (6)، واشترط الشهيد الثاني في ذلك عدم خروجه عن اسم التراب (7).
واشترط ابن إدريس المزج تحصيلا لحقيقة الغسل (8).
ورد بعدم حصول الحقيقة، والغسل في كليهما مجاز، ولا ترجيح.
وأجيب بتقديم أقرب المجازات.