وظاهر إطلاقات الأخبار يقتضي عدم الحاجة إلى التطهير، ويظهر من بعض الأصحاب لزومه، لملاقاة النجس رطبا، وأن الإطلاقات إنما تدل على طهارتها من حيث الذات لا من جهة العارض، وكذلك الكلام في ظاهر الجلدة بناءا على طهارتها.
ولا يبعد القول بلزوم تطهيرها عما لاقاه مع الرطوبة بعد الموت، لا عن الملاقي لها قبله.
وبالجملة مقتضى الدليل أن ملاقاة النجس رطبا تنجس، لا أن تنجس الملاقي الرطب يوجب تنجس ملاقيه، وفيما نحن فيه تنجس أحد المتلاقيين، لا أن أحدهما لاقى نجسا.
الثاني: اتفق الأصحاب ظاهرا على اشتراط اكتساء الجلد الأعلى في طهارة البيضة، لرواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام: عن بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: " إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها " (1).
والظاهر أن مراد من اشترط اكتساء الجلد الصلب هو ما يصلب غالبا، وإلا فقد يخرج من است الدجاج ولم يصلب، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
ومراد من عبر بالقشر الأعلى أو القشر الغليظ أو القشر الفوقاني أو الجلد الصلب واحد.
ويكفي في تقييد المطلقات هذه الرواية، مع اعتضادها بالشهرة، بل الاجماع.
وفي لزوم تطهير ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان، بل القولان.
الثالث: اختلفوا في طهارة اللبن المحلوب من ضرع الميتة، ويظهر من الدروس أن المشهور بين القدماء الحل، حيث قال: القائل بالحرمة نادر (2)، وكذلك يظهر من