النزاع مطلق، وتخصيص صاحب المدارك بالمتصف بصفة الحيض توهم.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في المضطربة.
الخامس: التلوث في الباطن حيض، فلا يحصل الطهر بمجرد انقطاع الدم، فيجب الاستبراء بالقطنة حين الانقطاع لدون العشرة، لصحيحة محمد بن مسلم (1).
والأولى أن تقوم فتلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها كما يرفع الكلب وقت البول، كما في موثقة سماعة (2). والأولى رفع الرجل اليسرى كما في رواية شرحبيل (3)، لكونها أوفق بما رجحنا من اعتبار الأيسر. فإن خرجت نقية فتغتسل بالاجماع والأخبار.
وقيل: ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة فلا يجب عليها الغسل (4)، وليس ببعيد، عملا بالعادة.
ولو خرجت متلطخة ولو مثل رأس الذباب، فإن كانت مبتدأة فتصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، لما مر من أنه يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ولحسنة محمد ابن مسلم وغيرها (5).
وإن كانت ذات عادة، فتستظهر بترك العبادة إذا كانت عادتها دون العشرة إلى العشرة، على الأقوى.