وقيل: تستظهر بيوم أو يومين (1)، وقيل: أو ثلاثة (2).
وطريقة الجمع بين الأخبار الواردة في كل منها: حمل ما ورد على طبق الأقوال على مراتب عادة النساء وأمزجتهن، والمقصود اختبار الحال وأنه هل يتجاوز العشرة أم لا.
وفي كون ذلك واجبا أو جائزا أو مستحبا أقوال، أشهرها وأظهرها الثالث، للأخبار الدالة على سقوطه، مثل ما ورد في المستحاضة، وهي كثيرة جدا (3)، حيث لم تؤمر فيها بالاستظهار، بل أمرت فيها بالعبادة في غير أيام إقرائها، فهي قرينة لإرادة الاستحباب الذي هو أقل مراتب الأمر، فسقط احتجاج الأولين بكون الأمر للوجوب، مع أن الوارد بلفظ الأمر قليل، واختلاف الأخبار في مقداره أيضا شاهد.
والمراد من استحباب الاستظهار: رجحان الإتيان بتكاليف الحائض، والعبادة التي لا يصح القول باستحباب تركها هي ما ثبت كونها عبادة مطلوبة، وهو أول الكلام، فسقطت حجة القول بالجواز أيضا.
وفي ثبوت الاستظهار للمبتدأة والمضطربة إشكال، وعن الدروس التصريح باستظهارهما (4)، وعن الذكرى إيجاب استظهار المبتدأة بيوم (5) عند رجوعها إلى عادة نسائها (6)، لموثقة زرارة ومحمد بن مسلم (7).