" والغلام والجارية شرع سواء " (1) مع منع دلالته على ذلك، إذ لعل المراد بعد الأكل، لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
مع أن الخروج عن الأصل بسبب هذه الرواية إنما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب، وإلا فهي بمجردها لا تقاوم ما دل على وجوب الغسل، فيقتصر على ما وافق فتواهم.
الثالث: في غسل الأواني فاتفق الأصحاب على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات، واختلفوا في غيرها.
أما الأولى، فهي: ولوغ الكلب، وهو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، والمشهور وجوب الغسل ثلاثا أولاهن بالتراب، بل ادعى عليه الاجماع جماعة منهم السيد (2) والشيخ (3) والشهيد (4).
وعن ابن الجنيد: أنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب (5)، وهو مذهب الشافعي (6).
لنا: رواية البقباق، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الكلب، فقال:
" رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين " نقله في المعتبر (7)، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه (8)، والرواية صحيحة