به حكم الخرء والبول معا.
وأما نفي البأس المنكر، فهو كناية عن الطهارة، فوجود البأس كناية عن النجاسة، والقول بأن رفع السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي في هذا المقام وحصول بأس ما أعم من النجاسة، فهو كلام ظاهري.
وقد يستدل على الطهارة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال:
" لا بأس " (1) فإن ترك الاستفصال يفيد العموم.
وفيه: أن الظاهر أن السؤال ليس عن حال الخرء، بل عن جواز هذا الفعل في الصلاة، فلا التفات إلى بيان حكم الخرء، كما أنه لم يستفصل عن غيره أيضا، وهو أيضا أعم من النجس.
ثم إن المشهور أن بول الخشاف أيضا نجس (2)، وكذلك الشيخ استثناه من الطير مع قوله بطهارة خرئه في المبسوط (3)، لرواية داود الرقي (4)، ويظهر من العلامة في المختلف الاجماع على ذلك.
وأما رواية غياث الدالة على طهارتها (5)، فلا تقاوم رواية داود، وإن كانت أقوى سندا منها، لاعتضادها بالشهرة، وحسنة ابن سنان وغيرها من الأدلة.
وأما أبوال ما يؤكل لحمه فطاهرة كلها، وكذلك أرواثها، والظاهر أنه إجماعي. وتدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة بعمومها على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه