وأما مثل الإبريق، فيضعه على اليسار، ويصب على اليمين ويغسل بها الوجه، ثم يصب عليها ويديرها إلى اليسار ليغسل بها اليمين.
وتستحب التسمية عند الوضوء بالاجماع، للأخبار المستفيضة (1). والأمر بالإعادة لمن لم يسم في بعض الأخبار محمول على التأكيد.
وفي الصحيح: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين " (2).
وأفضلها: بسم الله الرحمن الرحيم.
وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، لصحيحة عبيد الله الحلبي (3)، وموثقة عبد الكريم بن عتبة (4); وفيهما تقييد اليد باليمنى. ولكن حسنة حريز مطلقة (5)، ولا تنافي بينهما، وفيها استحبابه للبول أيضا مرتين، ويمكن حملها على الأفضل.
وتخصيص الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صريح في الأخبار ووجود المطلق فيها لا يخلو عن إشكال، ومراعاة توهم النجاسة في علة الحكم أيضا ضعيف كما لا يخفى.