الوضوء لا يستلزم إلا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم يمكن أن يقال: ظاهر الآية (1) ومثل قولهم عليهم السلام: " لا يمسه وهو على غير وضوء " و " لا تمسه من غير طهر " (2) الطهارة التي حصل موجبها للمكلف حين المس، لكن لا يثبت من ذلك إلا عدم جواز المس إلا في حال الطهارة، لا وجوب الطهارة للمس.
إلا أن يقال عدم جوازه إلا في هذه الحال مع وجوبه يستلزم تحصيل هذه الحالة، فيثبت وجوبه له أيضا، أو تحمل الآية على المطهر من جميع الأحداث، بأن لا يبقى له مانع من شئ من المشروطات بالطهارة بقرينة وقوع المطلق في كلام الحكيم، فيستلزم ذلك لزوم ارتفاع كل ما يصدق عليه الحدث في الجملة.
وهذا مع أن المس حينئذ من العبادات، واستصحاب شغل الذمة، والشك في الشرط، يرجح المنع، وهو الأقوى.
وكذلك يجب للمكث في المساجد ودخول المسجدين إن وجبا. أما غسل الجنابة والحيض فللإجماع، نقله جماعة (3).
وكذلك اشتراطهما، ويدل عليه أيضا أنهما حرام على الجنب والحائض بالاجماع والأخبار المعتبرة، ولقوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (4) على التفسير الوارد في الصحيح.
وخلاف سلار وقوله بكراهة ذلك (5) ضعيف، فيتوقف الامتثال على الغسل من باب المقدمة.