وأما اشتراط الاشتداد، فلم نعرف له دليلا.
والجسم الطاهر الذي ينجس فيه بالغليان كالدقيق والجوز واللوز ونحوها، فالأظهر طهارته بعد ذهاب الثلثين، لاطلاقات الأخبار، وإشعار بعض الأخبار، حيث جوز إخلاط الماء مع العصير ثم حله بعد ذهاب الثلثين (1).
ويكفي ذهاب الثلثين بأي نحو اتفق، ولا يجب أن يكون بالنار.
وأما العصير الزبيبي والتمري فقال الشهيد الثاني: لا شبهة في عدم نجاسته (2).
أقول: ويظهر من بعضهم القول (بنجاسته) (3) (4)، ولعل نظر القائل أيضا إلى ما ذكرنا من جعله من جملة الخمر بسبب الغليان، وبرواية عيثمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه، قال: فشم رائحة نضوح فقال: " ما هذا؟ " قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح، قال: فأمر به فأهريق في البالوعة (5) - (6).
مضافا إلى موثقة عمار في تفسير النضوح قال: " يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه.
ويبقى ثلثه، ثم يتمشطن " (7) المشعرة بعدم جواز التمشط قبل ذهاب الثلثين.
فلعل الأمر بالإهراق كان لذلك.
وأما الحرمة فأما في العنبي فمما لا خلاف فيه، وفي الزبيبي والتمري خلاف، والأظهر الحرمة كما يجئ في المطاعم والمشارب.
التاسع: اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من حرام، فعن جماعة من