متغيرا، وإلا فيجب بقاء كر غير متغير بعد رفع التغير كما أشرنا.
الثالث: تطهيره بالجاري، ولا إشكال فيه إذا استولى عليه ومازجه وقهره، أو بعد إزالة التغير أيضا إن كان متغيرا.
وأما مجرد الاتصال، فالأظهر عدم التطهير لما مر.
ومثله الجاري عن مادة كماء الحمام، ولكنه يعتبر بقاء المادة بمقدار الكر بعد المزج والقهر، فإن المعتمد هنا هو التقوي بالمادة، لا كونه كرا من ماء، لما أشرنا إليه من اعتبار تساوي السطوح في عدم الانفعال، والمادة هنا بمنزلة المنبع في النابع من الأرض.
وقد مر وجه اشتراط الكرية في المادة حين الملاقاة، فلا بد من الاعتماد على المادة حتى يحصل تمام التطهير، فلو نقص قبل تمام المزج عن الكر فيصدق عليه أنه قليل لاقى النجاسة. وهذا فيما كانت المادة أعلى ظاهر.
وأما في صورة التساوي، فالأقوى أنه يطهر مع الجريان والممازجة، واكتفى بعضهم كالعلامة في المنتهى بمجرد الاتصال، كما اختاره في صورة إلقاء الكر (1).
والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أنه لا يعتبر ههنا كون المطهر أزيد من الكر، لأنه يندرج تحت قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " فيثبت التطهير بالتقريب المتقدم في إلقاء الكر، كما أنه يثبت في السابقة من جهة ما دل على عدم تنجس الجاري عن مادة مما مر في ماء الحمام بذلك التقريب بعينه، وإن أمكن جريان هذه الطريقة في الصورة الأخيرة أيضا لو كان المطهر أزيد.
وأما لو كان المطهر أسفل، فلو كان فورانه من تحت القليل مع صدق الوحدة عليهما عرفا، بأن يكون القراران متوازيين، وكان الفوران داخل الماء لا كالفوارات المتعارفة التي يثب الماء منها إلى الهواء، ثم يرجع، فيمكن إجراء الطريقتين فيه.