الرابع: لو لم يجد إلا الثلج، فإن أمكن تحصيل مسمى الغسل والجريان فلا إشكال، وإلا فذهب الشيخان (1) وابن حمزة (2) إلى وجوب التمسح ببلته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل. والسيد المرتضى إلى التيمم به (3). وابن إدريس منعهما جميعا (4) وهو مذهب المحقق (5).
واستدل على الأول بروايات كثيرة، منها: ما دل على كفاية مثل الدهن في الماء، مثل صحيحة زرارة (6) ومحمد بن مسلم (7) وغيرهما. وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدم، مع أن ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمم بالتراب.
ومنها: ما دل على حكم خصوص الثلج والجمد، مثل رواية معاوية بن شريح (8)، وصحيحة محمد بن مسلم (9)، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمم بالصعيد، وأين هو مما نحن فيه؟!
و (10) على مذهب السيد بصحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام:
عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد إلا الثلج، أو ماءا جامدا، قال: " هو بمنزلة