سؤر الحيوانات، سيما الهرة، مع أن الغالب في الهرة أنها تأكل الميتة (1).
ويمكن القدح فيها: بأن التأمل فيها يقتضي أن عدم المنع ونفي البأس إنما هو من جهة كونه سؤرا لها.
وموثقة عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب " (2) وزاد الشيخ: وسئل عما شربت منه الدجاجة، فقال: " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم تعلم في منقارها قذرا فتوضأ واشرب " (3).
وذهب العلامة في النهاية إلى اعتبار الغيبة في الهرة واحتمال ولوغها في الجاري أو الكر (4)، وحاصله يرجع إلى تعارض الاستصحابين، فالاعتماد على استصحاب طهارة الملاقي، لا ثبوت الطهارة للهرة، وهو بعيد للزوم الحرج الشديد.
والظاهر أن تلك الأخبار مع الاجماع المنقول وعمل الأصحاب كافية في إثبات الطهارة.
وأما الآدمي فتشترط الغيبة بمقدار إمكان التطهير فيه قطعا، ولكن اشترط بعضهم علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة (5)، وزاد بعضهم تلبسه بما يشترط بالطهارة أيضا.
والحق أن يقال: إن أريد الحكم بطهارة الانسان فيشترط فيه التلبس بالمذكور، وإن أريد عدم نجاسة الملاقي فهو يثبت بمجرد حصول احتمال الطهارة له على