وعن الشيخ (1) أيضا فيمن منعه زحام الجمعة وتيمم وصلى: أنه يعيد إذا وجد الماء، لرواية السكوني (2) وموثقة سماعة (3). والمشهور خلافه، وهو الأقوى، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات، من الآية (4) والأخبار (5)، فتحملان على الاستحباب.
وعنه (6) أيضا فيمن اضطر إلى الصلاة في ثوبه النجس مع التيمم: أنه يعيد إذا وجد الماء، لرواية عمار (7). والمشهور خلافه، وتحمل الرواية على الاستحباب.
والظاهر أن هذه الإعادة إنما هي لأجل النجاسة.
الثالث: إذا تيمم ثم وجد الماء ومضى زمان يتمكن من استعماله شرعا وعقلا فينتقض تيممه، وإن فقد الماء قبل استعماله، بالاجماع، والأخبار الكثيرة (8).
وأما لو لم يمض زمان يتمكن منه ففقده، ففيه وجهان، بل قولان: من جهة ظاهر الأخبار، مثل صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: " نعم، ما لم يحدث أو يصب ماءا " (9) وبمضمونها رواية السكوني (10).