للاجماع، نقله غير واحد، منهم الفاضلان (1)، وللأخبار المعتبرة (2).
ولا ريب فيما لو حصل العلم بذلك، والظاهر أن الظن بحصوله أيضا كذلك، بل الاحتمال المساوي أيضا، لظاهر الأخبار، فإن الحكم فيها معلق على خوف العطش، وهو مطلق كفتوى الأصحاب.
ولا فرق بين خوف الهلاك منه أو التضرر في الجسم بالمرض وغيره، بل يكفي في ذلك عسر تحمله أيضا، لعموم الأخبار، وانتفاء الحرج.
وألحق الأصحاب خوف عطش الرفيق المسلم، وهو كذلك، لأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، كما يستفاد من الأخبار، ولذلك يجوز قطع الصلاة لحفظه.
غاية الأمر جواز أخذ الثمن.
وألحق جماعة منهم الدواب المحترمة (3)، فإنه خوف على المال. ولا يقاس على وجوب الشراء، ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء.
وربما يحتمل وجوب الذبح، وصرف الماء، وهو بعيد، سيما فيما يكون (الذبح فيه) (4) إضاعة من جهة التضييع، ومن جهة الإشكال في إيلام الحيوان، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار.
وفي حيوان الغير إشكال، ولطف الله العام ورأفته الشاملة تقتضي ذلك، لأن لكل كبد حري حقا.
والنجس لا يجوز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا للشرب، إلا اضطرارا، فالواجد لهما يهريق النجس، ويحفظ الطاهر.
وفي صحة الطهارة في صورة وجوب حفظ الماء الإشكال السابق.