تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
(829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(831) 118 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب

(١) الدبا: بالضم القرع.
(٢) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.
(٣) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشبه الحب.
(٤) الكامخ: إدام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
* ٨٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٦.
٨٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٩٩. ٨٣١ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست