ويكفي في التوالي تحقق مسماه في كل يوم على الأشهر، فيتحقق بمجرد دخول اليوم الثالث وإن انقطع بعد لحظة.
وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة (1).
وقيل: يعتبر حصوله في أول الأول وآخر الآخر، وفي أي جزء كان من الوسط (2).
والتحقيق: أن يقال إن كان المراد من الحيض هو نفس الدم فالأقوى هو الأوسط، وإن كان المراد حكمه، فالأقوى هو الأخير.
وأما قول المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين، ولا يبعد ترجيح المشهور بملاحظة استقراء أخبار الحيض.
الثالث: إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فيعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو للعذرة، وإلا فهو حيض للصحاح (3).
والأولى أن تضع القطنة فتستلقي على ظهرها، وترفع رجليها، ثم تصبر هنيئة، ثم تخرجها إخراجا رقيقا، كما ذكره الشهيد الثاني (4)، ولعله استند في ذلك إلى مرفوعة أبان (5)، وفيه إشكال.
الرابع: المرأة تنقسم باعتبار رؤية الدم إلى: ذات عادة، ومبتدأة، ومضطربة.
والعادة تحصل باستقرار الوقت، أو العدد، أو كليهما، فأقسامها ثلاثة.
ولا تحصل إلا بتكرره مرتين، للخبرين (6)، والإجماع. فتحيض في الثالث