ولكن الشهيد - رحمه الله - في القواعد (1) عد من جملة ما وقع التعبد المحض فيها ولا يكاد يهتدى فيها إلى العلة " وجوب طلب المتيمم ".
وإن علم عدم الماء فلا يجوز التكليف به.
وأما إن ظن بالتمكن فالظاهر أنه يجب الطلب ما دام الظن.
وأما مع الظن بالعدم أو تساوي الطرفين، فالظاهر أن هذا المقام هو الذي عنونوا به مسألة وجوب الطلب، وادعوا عليه الاجماع، نقله الفاضلان (2) وغيرهما.
واستدلوا عليه بظاهر الآية والأخبار، فإن عدم الوجدان لا يصدق عرفا إلا بعد الطلب أو اليقين بالعدم.
ولكن حدده جمهور أصحابنا: بغلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة، في الجهات الأربع كما في قول بعضهم (3)، أو في أمامه ويمينه وشماله كما في آخر (4)، أو في رحله ويمينه وشماله كما في آخر (5)، أو بزيادة في سائر جوانبه كما في آخر (6)، أو بالاطلاق كما في آخر (7). وأنه لا يجب أكثر من ذلك، لرواية السكوني (8)، وادعى عليه ابن إدريس تواتر الأخبار (9)، وابن زهرة الاجماع (10)، وإلا فحيث يحصل له الظن بالماء، فيجب تتبعه مطلقا، مثل أن يشاهد قافلة من بعد، أو خضرة يظن معها وجود الماء، ونحو ذلك. ويمكن بعد التتبع واليأس في صورة