على الثاني ضعف الرواية جدا (2)، مع أنها موافقة للعامة، فتحمل على التقية، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
الرابع: المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجز والقطع، ولكن حكموا في صورة القلع بغسل موضع الاتصال (2).
والشيخ اشترط الجز، لأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه، وإنما تستكمل استحالتها بعد تجاوزها عنه (3)، وهو ممنوع، لصدق التسمية أولا، ولدلالة الأخبار ثانيا بإطلاقها وعمومها (4)، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجح على ما دل على نجاسة أجزاء الميتة لو سلم ما يدل عليه بالعموم.
وأما الغسل مع القلع، فلعله من جهة ملاقاتها الميتة رطبة، وخصوص الحسنة المتقدمة (5)، وإن أمكن القدح فيه بأنه لما شمل غير صورة القلع، فلا يمكن حمله على العموم، فلا بد من حمله على الاستحباب.
والخلاف المذكور يمكن إجراؤه في القرن والسن والظلف والحافر أيضا، وإن لم قف على تصريح به في كلامهم.
والتعليل المتقدم وظاهر الحسنة يقتضي الغسل في صورة القلع لو صاحب رطوبة.
الخامس: مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الأمور المذكورة بين ما يؤكل