والمعتبر حال أوساط الماء بسبب الصفاء والكدورة والعذوبة والملوحة، هذا كله في المتغير بالنجاسة.
وأما المتغير بالطاهر فهو طاهر مطهر ما لم يسلب عنه الإطلاق، سواء كان مما دخل في الماء ولا يمكن التحرز منه، أو مما خرج، خلافا لبعض العامة (1)، وهو ضعيف.
تذنيبان:
الأول: إن ظاهر الأخبار - مثل قولهم عليهم السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " سيما مع ملاحظة سؤال الرواة ونحو ذلك - اعتبار استواء سطوح الكر في الاتحاد وعدم التنجس، أو مع انحدارها قليلا، وهو المستفاد من كلام الأصحاب كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير والتذكرة (2).
وكلام التذكرة صريح في ذلك، حيث حكم بعدم تنجس الأعلى بتنجس الأسفل دون العكس. وصرح باعتباره الشهيد (3) والمحقق الشيخ علي (4) رحمه الله.
ورد عليهما الشهيد الثاني بأن كلام الأصحاب كالأخبار مطلق يشمل المتساوي وغيره، واستشهد ببعض الإطلاقات التي لا تدل على ما ذكره، مثل ما أطلقوا عدم نجاسة ما تحت المتغير من الجاري إذا انقطع عمود الماء إذا كان كرا، ولم يشترطوا استواء السطوح ومسألة الغديرين وغيرهما (5).
وأنت خبير بأن الإطلاق في الأول محمول على الغالب من الاستواء أو