اضربه ثلاثة أسواط، فالمراد: ثلاث مسحات بالحجر، كما صرح به في الرواية النبوية صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا جلس أحدكم فليمسح ثلاث مسحات " (1) مع أن القيد وارد مورد الغالب، فلا حجة فيه. والاستصحاب لا يعارض الدليل.
وبالجملة اعتبار العدد ضعيف، سيما مع الانفصال، وإلا فيلزم أن لا يجوز التطهير بخرقة طولها عشرون ذراعا، وجاز بثلاث قطعات صغار، وهو كما ترى.
والأشهر الأظهر المدعى عليه الاجماع من العلامة والشيخ: كفاية مطلق الجسم (3)، لاطلاق الحسنة والموثقة (2) وصحيحتي زرارة الدالتين على جواز الخرق والمدر والكرسف (4).
وقيل بلزوم الحجر، لظاهر الروايات (5).
وهو مدفوع بمنع الدلالة إلا على الاستحباب أولا، وبالحمل على الغالب ثانيا، وبتلك الأخبار ثالثا.
ووجوب إزالة العين إجماعي، ومنها الرطوبة.
ولا تجب إزالة الأثر، لعدم انفكاكه عن ذلك، فيلزم عدم جواز الاستنجاء بغير الماء، وهو خلاف الاجماع.
والمراد به: هي اللزوجة المتخلفة في الموضع (6)، لا الريح واللون، فلا يضر بقاؤهما، لصريح الحسنة المتقدمة في الأولى، ولاطلاق الموثقة وغيرها فيها