المقصد الأول في النجاسات وفيه مباحث:
الأول: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه نجس إذا كان له نفس سائلة، أي دم سائل يخرج بقوة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه لاجتماعه فيه، وهو في مقابل الرشح، كدم السمك وغيره.
وهو في غير الطير وبول الرضيع قبل الإطعام إجماعي، بل ضروري في بول الانسان.
وادعى الفاضلان إجماع علماء الاسلام على غيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة (1)، إلا أن العلامة حكى عن بعض العامة طهارة أبوال جميع البهائم والسباع، وقال: إنه خارق للاجماع.
ويدل على نجاسة البول عموما وفي خصوص الانسان وعلى عموم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات: الأخبار الصحاح وغيرها مما تقرب حد التواتر (2).