شعره شعر الرأس، وإلا فهو مما تبلغه الإصبعان، فيجب غسله، والأحوط الغسل في الجميع.
والعبرة في ذلك بمستوي الخلقة، فالأنزع والأغم (1) وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي.
ثم إن شيخنا البهائي (2) حمل صحيحة زرارة على معنى آخر أوجب نقص الوجه عما ذكره الأصحاب بكثير، وهو أنه جعل إحاطة الإصبعين حدا لكل من الطول والعرض، بمعنى أن الخط المتوهم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وهو الذي تشتمل عليه الإصبعان غالبا إذا أثبت (3) وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة، فذلك القدر هو الذي يجب غسله، وهو خلاف الظاهر من الرواية، والأجنبي بالنسبة إلى مكالمات الشارع. مع أن الظاهر منه أيضا أنه يدخل في الحد شئ من الصدغ، وهو خلاف صريح الصحيحة على ما فهمه.
وذكر الإبهام والوسطى والإصبعان في الرواية وإرادتهما بنفسهما في الجملة مما يناسب المقام، لكونهما آلة الغسل، ومعيار التحديد. وأما على ما فهمه الشيخ فيفوت ذلك، لأن المراد هو مقدار ما بين طرفيهما، وكذلك يخلو الحديث حينئذ عن إفادة الإشارة بوجه ما إلى الابتداء بالأعلى، بخلاف ما فهمه الجمهور.
والمشهور وجوب البدأة من الأعلى، خلافا للسيد (4) وابن إدريس (5).
لنا: صحيحة زرارة على ما في التهذيب - في صفة وضوء رسول الله صلى الله