صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، وهي مؤولة بالصلاة الواقعة بعد البلل.
وأما انزعاج المني عن مقره، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة، بل المعتبر هو الخروج. هذا الكلام في الرجل.
وأما المرأة، فلا قائل فيها بالوجوب، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول (2)، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد (3)، ومن بعضهم التوقف (4).
ولم نقف فيه على نص يركن إليه، ولكن لا بأس بالقول به للاستظهار.
واختلاف مخرج البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك، إذ ربما يورث البول حصرا في مخرج المني، فتخرج به البقايا، كما نشاهده في ارتباط التغوط بالبول مع اختلاف مخرجهما.
وكذلك يظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضا (5)، ولا بأس بمتابعته.
وذكروا في كيفيته: أن تستبرئ بأصابعها عرضا (6)، ثم إن ظهر بلل، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا.
على أي تقدير، فإما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أم لا.
وعلى الثاني فإما أن تعلم أنه مني الرجل لا غير، أو يشتبه عليها.
فإن علمت أن الخارج مني نفسها، فيجب عليها الغسل بلا إشكال، لما مر.
كما أنه لو علمت أنه مني الرجل لا غير، فلا يجب عليها الغسل، للأصل،