الأخبار والمفتى به في كلام الأصحاب. وربما علل بتبعيته للوضوء، والأولى ما ذكرناه.
ويجب أيضا كون مواضع المسح طاهرة، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (1). والإطلاقات تقتضي عدمه، قال في المدارك: والمصرح باشتراط ذلك قليل من الأصحاب (2).
واستدل في الذكرى: بأن التراب ينجس، وبمساواته لأعضاء الطهارة المائية.
ورد: بأن الأول أخص من المدعى، والثاني قياس.
وإن تعذرت الإزالة فالاطلاقات تقتضي جوازه وإن تعدت النجاسة إلى التراب أيضا، وقيده بعضهم بغير المتعدي (3)، وربما قيل بالعدول إلى ظهر الكف حينئذ (4).
وكذلك الكلام إذا كانت النجاسة حائلة، ولم يمكن رفعها. وربما منعه بعضهم أيضا (5). ورد بجواز المسح على الجبيرة، وخصوصية النجاسة لا أثر لها. وفي العدول إلى الظاهر حينئذ إشكال.
والحاصل أن إطلاقات التيمم تقتضي الوجوب في الكل على النهج المعهود، والعدول عنها باحتمال أن تنجيس عضو آخر مضر بالصلاة ليس بأولى من ترك الصلاة، فإن الصلاة مع النجاسة جائزة، وبلا طهارة لا تجوز أصلا.
هذا إذا لم يمكن تطهير الموضع المتعدى إليه، وإلا فالاشكال أقل.
ولما كانت الفروض نادرة غير متبادرة من الإطلاقات فلا تترك الاحتياط.
وأما طهارة سائر الأعضاء مع الإمكان، فلا تشترط جزما، كما لا تشترط (6)