المقصد الثالث في كيفيته وفيه مباحث:
الأول: تجب فيه النية مستدامة الحكم، كما مر في الوضوء.
وادعى المحقق الاجماع على عدم جواز قصد رفع الحدث (1)، وجوزه الشهيد - رحمه الله - إلى غاية (2)، وقد مر أن النزاع لفظي.
وأما قصد البدلية، ففيه أقوال، ثالثها: الوجوب إن قيل باختلاف الهيئتين (3).
وفيه: أن ما يضر في صورة اختلاف الهيئتين هو عدم صدق الامتثال بسبب الزيادة والنقصان في الأجزاء، ولا دخل للقصد فيه على ما هو مبنى هذا القول، وإلا فلا فرق بين الاختلاف والاتحاد، لما بينا أن العبادتين المتماثلتين تتباينان بالنية، كصلاة الفجر وفائتته.
والتحقيق أنه إن كان مميزا للطاعة يجب، لما بينا في الوضوء، وإلا فلا.