المكث وعدم التعاقب، وإلا فلا يحصل النفوذ في الزمان القليل فلا يطهر.
ثم إن المشهور سقوط اعتبار العدد في الأواني أيضا إذا غسلت في الماء الكثير، لكن بشرط حصول التعفير فيما احتاج إليه قبله (1). وعن الشيخ كفايته عن غسلة، فيعفر بعده ويتم العدد (2). وموثقة عمار وغيرها مما تقدم ظاهرة في القليل، فلا يبعد الاكتفاء بالمرة بعد إزالة العين، وإن كان التعدد أحوط.
الرابع: يجب غسل ما لاقى المتنجس رطبا، كالملاقي لأصل النجس، سواء كانت للنجاسة عين أم لا، وسواء بقيت عينها أو أزيلت، بلا خلاف ظاهر من الأصحاب، على ما يستفاد من تضاعيف أبواب أحكام المياه والنجاسات والمطهرات، والأخبار المعتبرة به مستفيضة، بل تقرب حد التواتر.
وبالجملة هذه المسألة لا يبعد أن تعد من الضروريات، فضلا عن الإجماعيات.
وقد ركب بعض المتفقهين هنا متن عمياء، فخبط خبط عشواء، ولقد أشط في القول فأفرط، وتعدى عن الطور مجانبا عن المنهج وشحط، وحكم بأن المتنجس لا ينجس بملاحظة بعض الأخبار (3) (4)، وحسب ذلك ضالته في بيادي الأفكار، فأضله ذلك عن مرافقة الأبرار وموافقة الأخيار، فأخذ في الطعن والإزراء على الفقهاء الكرام، ومؤسسي مسائل الحلال والحرام، بما لا يليق أن يذكر باللسان، أو يكتب بالأقلام.
واستند في ذلك تارة بظواهر تلك الأخبار الظاهر تأويلها، وأخرى بالأصل، وأن دليل عدم النجاسة عدم دليلها.