إدخالها في الكر أو الجاري أو غيرهما.
وأما ما يوجد في اللبن، فهو أيضا نجس، للاطلاقات. ولأن ضعف الحيوان منع عن استحالته، فبقي على حاله.
ثم إن الأظهر في الدم المشتبه الطهارة، للأصل والإطلاقات. وأما الحلية، فلا، لتفاوت المأخذ فيهما، وإن كان يحتمله أيضا، لصحيحة عبد الله بن سنان: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1) بل هو الأظهر.
الثالث: الميتة من ذي النفس السائلة نجسة بإجماع العلماء، إلا من الشافعي في الانسان، معللا بأنه لو كان نجسا لما قبل التطهير (2)، وإلا من الشيخ في الحيوان المائي (3)، لخبرين ضعيفي المأخذ والدلالة (4). ونقل الاجماع في المسألة جماعة من الأصحاب (5).
ويدل عليه الأخبار التي كادت أن تكون متواترة بالمعنى، مثل الصحاح المستفيضة الدالة على أن الميتة والجيفة إذا غيرت الماء فلا يشرب منه ولا يتوضأ (6).
والصحاح وغيرها الواردة في منزوحات البئر، سيما ما دل على نجاستها مع