نزح الجميع للاستصحاب.
وقال صاحب المعالم: والمتجه عندي الاكتفاء بنزح ما يزيل التغير لو كان إن وجد إلى العلم به سبيل، وإلا فالجميع، وليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين، بل لأن المقدار المطهر غير معلوم، ومع بلوغ أحدهما يعلم حصوله، لاشتمال كل منهما عليه (1)، انتهى ونظره إلى اعتبار الأولوية في التغير التقديري، قيل: والظاهر أن عند تقدير التغير إنما تقدر أقل مراتبه (2)، وفيه نظر.
تذنيب:
المشهور أنه إذا تعذر نزح الجميع فيما قدر له لغلبة الماء، فيتراوح عليه أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة، وعن المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا من القائلين بالنجاسة (3).
واستدلوا عليه بموثقة عمار، عن الصادق عليه السلام في خبر طويل، قال:
وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: " تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل، وقد طهرت (4).
وقد حمل على صورة التغير، وإلا فلا يجب نزح الجميع للمذكورات، وهو إنما يتم على القول بوجوب نزح الجميع للمتغير، ويمكن الحمل على الاستحباب، ولا ينافي ذلك وجوب التراوح فيما يجب النزح، فإنه بيان لعلاج ما يقتضي نزح الجميع ولم يمكن، وجوبيا كان الاقتضاء أو ندبيا، ولا قائل بالفصل بين الوجوب