" تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك " (1) وفي سند الرواية ومتنها أسئلة وأجوبة ذكرناها في كتاب مناهج الأحكام (2).
ويظهر من المدارك أن المشهور توقف الصحة على الأغسال النهارية، بلا إشكال في عدم مدخلية الليلية (3) الآتية، ومع تردد في مدخلية الليلية الماضية (4). وقيل: لو قدم غسل الفجر عليه فيجزئها عن الليلية (5) الماضية لو كانت تؤثر في تصحيح الصوم، سيما على القول بالتداخل (6).
وفي كون المراد من الرواية ترك جميع أعمال المستحاضة، فيكون ذكر الغسل لكل صلاتين بعنوان المثل، أو مجرد الغسل لكل صلاتين في الجملة أوكل ما وجب على من وجب عليه الغسل لكل صلاتين، احتمالات. والظاهر أنه رفع للإيجاب الكلي، فترك أحد الأغسال يكفي في بطلان الصوم والصلاة، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم. وفي استنباط حكم المتوسطة إشكال.
تنبيه:
الظاهر من كلام الجماعة وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم يجب عليه مشروط آخر (7)، ومقتضى ما حققناه سابقا: " من أن الوجوب للغير