اليسار؟ ظاهر موثقة أبي بصير (1) وما رواه الصدوق مرسلا (2) بل صريحهما الإعادة، وسائر الأخبار الصحيحة وغيرها أيضا لا تنافيه، بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أيضا.
ولكن يظهر من صريح بعض فروع مسألة الترتيب في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني: الاكتفاء بما صنع، فيعيد ما تقدم عليه (3)، وسائر عبارات الفقهاء أيضا لا تنافيه، وتدل عليه الإطلاقات والعمومات. وفي شمولها إشكال.
نعم روى في السرائر، عن نوادر البزنطي في الموثق، عن ابن أبي يعفور ما يدل عليه (4). فإن كانت المسألة إجماعية، وإلا فيشكل ترجيح الاكتفاء إلا بملاحظة هذه الرواية، ولم يظهر لنا الاجماع ولا دعواه من أحد، ولم أقف على أحد منهم استدل بهذه الرواية أيضا. والاحتياط في مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة.
الثاني: تجب الموالاة في الوضوء بالإجماع، والأخبار (5).
واختلفوا في معناها، والأكثر على أنها أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (6).
وجماعة منهم المفيد فسروها: بأنها عدم التفريق بين الأعضاء والتزام التتابع إلا