الحادي عشر: يحصل التطهير للبئر على القول بنجاسته بالنزح وغيره.
أما النزح فكونه مطهرا اتفاقي، ويتفاوت بتفاوت النجاسات، وبحصول التغير وعدمه. ونذكره في ضمن مسائل مقدما لحكم الغير المتغير.
الأولى: يجب نزح الجميع لوقوع الخمر فيها بلا خلاف بينهم، وادعى ابن إدريس (1) وابن زهرة (2) الاجماع عليه.
وتدل عليه صحيحة الحلبي (3)، سيما على ما في الاستبصار، وصحيحة عبد الله ابن سنان (4)، وصحيحة معاوية بن عمار (5)، وتشريك البول لها فيها غير مضر، فيحمل فيه على الاستحباب، أو على صورة التغير.
والمشهور عدم الفرق بين قليلها وكثيرها للاطلاقات في الأخبار المتقدمة، مؤيدا بما ورد في الأخبار الكثيرة من عدم الفرق بين قليلها وكثيرها في الحرمة (6)، والاستصحاب، خلافا للصدوق في المقنع، فإنه قال: ينزح للقطرة منه عشرون دلوا (7). وقد يستدل عليه برواية زرارة (8) ورواية كردويه (9)، وفي