المقدر الواحد عن الجميع، لأن الحكم إنما تعلق بما فيه من الماء.
وقد يتأمل في ذلك بأن طهارة أرض البئر لم تثبت إلا بنزح المقدر، فنجاستها مستصحبة.
وفيه: منع نجاسة الماء الخارج بعد ذلك، لعدم استفادتها من أدلة نجاسة البئر، والأصل طهارة الماء الخارج، وسيجئ تمام الكلام.
ولو تعدد موجب نزح الجميع وتعذر، ففي الاكتفاء بتراوح يوم إشكال، يظهر وجهه من أصالة عدم التداخل، ومن كون البدل في حكم المبدل.
الثالثة عشر: اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدر، فعن جماعة إلحاقها بالكل (1)، ولا دليل عليه لتغايرهما. وألحقها بعضهم بما لا نص فيه (2). وفصل صاحب المعالم بكفاية مقدر الكل إن كان أقل من منزوح ما لا نص فيه، تعديا من باب الأولوية، وإلا فمنزوح ما لا نص فيه (3). وليس ببعيد.
وأما لو تعددت الأجزاء، فإن وقع جميع الأجزاء دفعة ففيه إشكال، لعدم انفهام ذلك من إطلاق الاسم.
وربما يفهم مما تقدم من استثناء مثل مصير الدم القليل كثيرا استثناء ذلك من عدم تداخل الأجزاء أيضا، بل الشهيد جعل الحكم هكذا فيما لو وقع جميع الأجزاء في أكثر من دفعة أيضا (4).
وفيه نظر، لعدم صدق اسم الكل عليه حينئذ، بخلاف الدم الكثير، فعلى الاستثناء والقول بالتداخل يجب نزح المقدر مرة، أو منزوح ما لا نص فيه مرة على